فقهائنا من خص المد بحال الضرورة والأول أشبه .
الثالثة : كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .
الرابعة : من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه .
المقصد الرابع : في الأحكام المتعلقة بهذا الباب : وهي مسائل :
الأولى : من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا
ناقصين ، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا وأكمل الأول
ثلاثين ، وقيل : يتم ما فات من الأول ، والأول أشبه .
الثانية : العبرة في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب ، فلو كان قادرا على العتق فعجز
صام ولا يستقر العتق في ذمته .
الثالثة : إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر ولو
كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ، وفي الظهار تردد .
الرابعة : إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود وإن كان
أفضل ، وكذا لو عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم زال العجز .
الخامسة : لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ : لا يجزيه لأنه كفر قبل
الوجوب ، وهو حسن .
السادسة : لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له وتدفع إلى وليه .
السابعة : لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع كالأب والأم والأولاد
والزوجة والمملوك لأنهم أغنياء بالدافع وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب .
الثامنة : إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالإعتاق
أو بالصيام أو بالإطعام .
التاسعة : إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من
جنسين .
الينابيع الفقهية — صفحة 192
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٢