تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فقهائنا من خص المد بحال الضرورة والأول أشبه . الثالثة : كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين . الرابعة : من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه . المقصد الرابع : في الأحكام المتعلقة بهذا الباب : وهي مسائل : الأولى : من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا وأكمل الأول ثلاثين ، وقيل : يتم ما فات من الأول ، والأول أشبه . الثانية : العبرة في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب ، فلو كان قادرا على العتق فعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته . الثالثة : إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ، وفي الظهار تردد . الرابعة : إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل ، وكذا لو عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم زال العجز . الخامسة : لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ : لا يجزيه لأنه كفر قبل الوجوب ، وهو حسن . السادسة : لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له وتدفع إلى وليه . السابعة : لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك لأنهم أغنياء بالدافع وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب . الثامنة : إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام . التاسعة : إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين .