ويلحق بهذا النظر في الكفارات
: وفيه مقاصد :
الأول : في ضبط الكفارات :
وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام فنذكر ما سوى ذلك ، وهي : مرتبة ومخيرة وما
يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع .
فالمرتبة ثلاث كفارات : الظهار وقتل الخطأ ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز
فالصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء
شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب
الموجبة للتكفير ، وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين ، وكذا كفارة الحنث
في العهد ، وفي النذر على تردد ، والواجب في كل واحدة عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الأظهر .
وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو أطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وكفارة الجمع وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين
متتابعين وإطعام ستين مسكينا .