تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

ويلحق بهذا النظر في الكفارات

: وفيه مقاصد : الأول : في ضبط الكفارات : وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام فنذكر ما سوى ذلك ، وهي : مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع . فالمرتبة ثلاث كفارات : الظهار وقتل الخطأ ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ، وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين ، وكذا كفارة الحنث في العهد ، وفي النذر على تردد ، والواجب في كل واحدة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الأظهر . وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام . وكفارة الجمع وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .