تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المقصد الثاني : في ما اختلف فيه : وهي سبع : الأولى : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ولا كفارة ، وهو أشبه . الثانية : في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل : مثل كفارة الظهار ، والأول مروي ، وقيل : تأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل . الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين . الرابعة : كفارة الوطء في الحيض مع العمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط ، ولو وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام . الخامسة : من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وفي وجوبها خلاف والاستحباب أشبه . السادسة : من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها ضعف ، ولعل الاستحباب أشبه . السابعة : من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين فإن عجز تصدق بما استطاع فإن عجز استغفر الله ، وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز . المقصد الثالث : في خصال الكفارة : وهي العتق والإطعام والصيام : القول في العتق : ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة ، ويتحقق الوجدان بملك الرقبة أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع .