المقصد الثاني : في ما اختلف فيه : وهي سبع :
الأولى : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين ، وقيل : يأثم ولا
كفارة ، وهو أشبه .
الثانية : في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا ، وقيل : مثل كفارة الظهار ، والأول مروي ، وقيل : تأثم ولا كفارة ،
استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل .
الثالثة : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه
في موت ولده أو زوجته كفارة يمين .
الرابعة : كفارة الوطء في الحيض مع العمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير
قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط ، ولو وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من
الطعام .
الخامسة : من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وفي وجوبها
خلاف والاستحباب أشبه .
السادسة : من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها
ضعف ، ولعل الاستحباب أشبه .
السابعة : من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين فإن عجز تصدق بما استطاع
فإن عجز استغفر الله ، وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز .
المقصد الثالث : في خصال الكفارة :
وهي العتق والإطعام والصيام :
القول في العتق :
ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة ، ويتحقق الوجدان بملك الرقبة أو ملك الثمن
مع إمكان الابتياع .
الينابيع الفقهية — صفحة 186
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٦