تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة أجبر صاحب الأكثر ، وإن لم يكن له فائدة لم يجبر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة ، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة ويفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا يظهر للإكمال فائدة . الرابعة : إذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء ، وله أن يختص به وأن يطعمه أصحابه ، ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم تستبعد صحته . الخامسة : إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل ويسقط المسمى لا إلى بدل ، ولو كان السبق مستحقا وجب على الباذل مثله أو قيمته . السادسة : إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له : اطرح الفضل بكذا ، قيل : لا يجوز لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده ، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة ويرد ما أخذ .
الينابيع الفقهية — صفحة 320 | علي أصغر مرواريد