يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة أجبر صاحب
الأكثر ، وإن لم يكن له فائدة لم يجبر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر
فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة ، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة
ما تخلف وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان
عشرة بعشرة ويفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا يظهر للإكمال فائدة .
الرابعة : إذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء ، وله أن
يختص به وأن يطعمه أصحابه ، ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم تستبعد صحته .
الخامسة : إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل ويسقط المسمى لا إلى
بدل ، ولو كان السبق مستحقا وجب على الباذل مثله أو قيمته .
السادسة : إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له : اطرح الفضل بكذا ، قيل :
لا يجوز لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده ، فلو طرح الفضل بعوض
كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة ويرد ما أخذ .
الينابيع الفقهية — صفحة 320
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٠