تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
إصابته وهو الرقعة ، والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ، والمبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق ، والمحاطة هي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة . الفصل الثاني : في ما يسابق به : ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر وقوفا على مورد الشرع ، ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف ، ويتناول الخف الإبل والليلة اعتبارا باللفظ وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل ، ولا يجوز المسابقة بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة . الفصل الثالث : في عقد المسابقة والرماية : وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول ، وقيل : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل ، وعلى الأول فهو لازم كالإجارة ، وعلى الثاني هو جائز شرع فيه أو لم يشرع ، ويصح أن يكون العوض عينا أو دينا ، وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا ، ولو بذله أحدهما أو هما صح عند ولو لم يدخل بينهما محلل ، ولو بذله الإمام من بيت المال جاز لأن فيه مصلحة ، ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده جاز أيضا ، وكذا لو قيل : من سبق منا فله السبق ، عملا بإطلاق الإذن في الرهان . ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة : الأول : تقدير المسافة ابتداء وانتهاء . الثاني : وتقدير الخطر . الثالث : وتعيين ما يسابق عليه . الرابع : وتساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجز . الخامس : أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ولو جعل لغيرهما لم يجز .