تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وهل يشترط التساوي في الموقف ؟ قيل نعم ، والأظهر لا ، لأنه مبني على التراضي . وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة : الرشق ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة والغرض والسبق تماثل جنس الآلة ، وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ، الظاهر أنه لا يشترط وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم . الفصل الرابع : في أحكام النضال : وفيه مسائل : الأولى : إذا قال أجنبي لخمسة : من سبق فله خمسة ، فتساووا في بلوغ الغاية فلا شئ لأحدهم لأنه لا سبق ، ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له ، وإن سبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة ، ولو قال : من سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم ، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان ، ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد كان للسابق درهمان وللثلاثة درهم ولشئ ولا شئ للمتأخر . الثانية : لو كانا اثنين وأخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا محللا وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان ، فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه وكذا لو سبق المحلل ، ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه ولا شئ للمحلل ، ولو سبق أحدهما والمحلل كان للمستبق ما لنفسه ونصف مال المسبوق ونصفه الآخر للمحلل ، لو سبق أحدهما وصلى المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط وكذا ، ولو سبق أحدهما وصلى الآخر وتأخر المحلل . الثالثة : إذا شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق لأنه يخرج عن المبادرة ، ولو رمى كل واحد منهما عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة ولو سئل إكمال الرشق لم يجب ، أما لو شرطا المحاطة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق ، ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق ، ولو تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد ، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق نظر ، فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو
الينابيع الفقهية — صفحة 319 | علي أصغر مرواريد