تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

كتاب السبق والرماية

إنما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة ، وعلى السيف والسهم والحراب لا بالمصارعة والسفن والطيور والعدو . ولا بد فيها من إيجاب وقبول على الأقرب وتعيين العوض ، ويجوز كونه منهما ومن بيت المال ومن أجنبي ، ولا يشترط المحلل ، ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء وغاية والخطر وتعيين ما يسابق عليه واحتمال السبق في المعينين . فلو علم قصور أحدهما بطل ، وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل إن سبق لا لأجنبي ، ولا يشترط التساوي في الموقف ، والسابق هو الذي يتقدم بالعنق ، والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق وهما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله . ويشترط في الرمي معرفة الرشق كعشرين وعدد الإصابة وصفتها من المارق والخاسق والخازق والحاصل وغيرها وقدر المسافة والغرض والسبق وتماثل جنس الآلة لا شخصها . ولا يشترط المبادرة ولا المحاطة ويحمل المطلق على المحاطة . فإذا أتم النضال ملك الناضل العوض ، وإذا فضل أحدهما صاحبه فصالحه على ترك الفضل لم يصح ، ولو ظهر استحقاق العوض وجب على الباذل مثله أو قيمته .