تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

كتاب السبق والرماية

ومستندهما قوله ع : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . ويدخل تحت النصل ، السهام والحراب والسيف . وتحت الخف الإبل . وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها . ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول . وفي لزومها تردد ، أشبهه : اللزوم . ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا . ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز . وكذا لو بذل أحدهما . أو بذل من بيت المال . ولا يشترط المحلل عندنا . ويجوز جعل السبق للسابق منهما . وللمحلل إن سبق . وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه . وتساوى ما به السباق في احتمال السبق . وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد . ويتحقق السبق بتقدم الهادي ، وتفتقر المراماة إلى شروط : تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق . وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد . ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس . ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد . ولو فضل أحدهما الآخر فقال : اطرح الفضل بكذا ، لم تصح لأنه مناف للغرض من النضال .
الينابيع الفقهية — صفحة 323 | علي أصغر مرواريد