كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله ع : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . ويدخل تحت
النصل ، السهام والحراب والسيف . وتحت الخف الإبل . وتحت الحافر الخيل والبغال
والحمير ، ولا يصح في غيرها .
ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول . وفي لزومها تردد ، أشبهه : اللزوم . ويصح أن يكون
السبق عينا أو دينا . ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز . وكذا لو بذل أحدهما . أو بذل من
بيت المال . ولا يشترط المحلل عندنا . ويجوز جعل السبق للسابق منهما . وللمحلل إن سبق .
وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه . وتساوى ما به السباق
في احتمال السبق . وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد . ويتحقق السبق بتقدم الهادي ،
وتفتقر المراماة إلى شروط :
تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق . وفي اشتراط
المبادرة والمحاطة تردد . ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس . ويجوز المناضلة على الإصابة
وعلى التباعد . ولو فضل أحدهما الآخر فقال : اطرح الفضل بكذا ، لم تصح لأنه مناف
للغرض من النضال .