تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ثم يخرج الخمس ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة ، وكذا من يلتحق بهم من المدد للراجل سهم وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة . ولو كان معه أفراس أسهم لفرسين دون ما زاد ، وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا سهم لغير الخيل ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل ، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة ، والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد - وصالح النبي ع الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة - ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة ولو عرفت بعد القسمة فقولان أشبههما ردها على المالك . ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق وإلا فعلى الغنيمة . الثاني : في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا ، وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا . ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل ، ولا يجوز دفن الحربي ويجب دفن المسلم ولو اشتبهوا قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي ص في قتلى بدر . وحكم الطفل حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه ، ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر ، ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد المروي : أنه يشترط . الثالث : في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة والغانمون في الجملة لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص ، والنظر