تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
مسألتان : الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر . الثانية : يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين . الثالث : من ليس لهم كتاب : ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر ، ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام فإن امتنعوا حل جهادهم ، ويختص بدعائهم الإمام أو من يأمره وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها ، وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له . ويذم الواحد من المسلمين للواحد ويمضى ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم ، ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه . ولو استذم فقيل : لا نذم ، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة . ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب ، على الأظهر ، ولو كان أكثر جاز . ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ورمى المناجيق ، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم . ويكره بإلقاء النار ، ويحرم بإلقاء السم وقيل : يكره . ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز ، وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية ، وفي الكفارة قولان ، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون إلا مع الاضطرار ، ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم ، ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ويكف عمن يرى حرمتها ، ويكره القتال قبل الزوال والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام . النظر الثالث : في التوابع : وهي أربعة : الأول : في قسمة الفئ : يجب اخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد ،