تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة : النظر الأول : من يجب عليه : وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية : البلوغ والعقل والحرية والذكورة وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه . وإنما يجب مع وجود الإمام العادل أو من نصبه لذلك ودعائه إليه ، ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر ، ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب ولو استناب مع القدرة جاز أيضا . والمرابطة : إرصاد لحفظ الثغر وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن جهادا بل حفظا وإعلاما ، ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك ، ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده ، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر ، على الأشبه . وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده وجاز له المرابطة أو وجبت . النظر الثاني : في من يجب جهادهم : وهم ثلاثة : الأول : البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه