كتاب الجهاد
والنظر في أمور ثلاثة :
النظر الأول : من يجب عليه :
وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية : البلوغ والعقل والحرية والذكورة
وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه . وإنما يجب مع وجود الإمام
العادل أو من نصبه لذلك ودعائه إليه ، ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى
منه على بيضة الاسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين
لا معاونة الجائر ، ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت وعليه القيام بما يحتاج إليه
النائب ولو استناب مع القدرة جاز أيضا .
والمرابطة : إرصاد لحفظ الثغر وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن
جهادا بل حفظا وإعلاما ، ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك ، ولو نذر المرابطة وجبت
مع وجود الإمام وفقده ، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا
ولم يخف الشنعة ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر ، على الأشبه . وكذا لو
أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده وجاز له المرابطة أو وجبت .
النظر الثاني : في من يجب جهادهم :
وهم ثلاثة :
الأول : البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه
الينابيع الفقهية — صفحة 225
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٥