تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وما يلزم به الفدية بعد الجناية ضربان : أحدهما بيض النعام ، والثاني بيض القطاة والقبج وما شاكلهما ولم يخل : إما تحرك فيهما الفراخ أو لم يتحرك ، فإن تحرك لزم في بيض النعام ماخض من الإبل وفي الآخر ماخض من الغنم ، وإن لم يتحرك أرسل الفحولة في إناثها بعدد البيض فما حصل منها كان هديا لبيت الله الحرام ، فإن عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة وعن كل بيضة قطاة بدرهم ، فإن عجز عن الشاة تصدق على عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وإن قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله والقيمة لصاحبه ، والمحل إذا حبس حماما في الحل ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ وإن حبسها في الحرم ولها فراخ في الحل ضمن قيمتهما ، وإن رمى واحدا فأصاب اثنين أو اضطرب المرمى فقتل فرخا أو كسر بيضا ضمن الكل ، ومن صاد بالجوارح ضمن ، وإن رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن ، وإن جرح صيدا وقتله غيره ضمن القاتل أيضا . وإذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه : إما أثبته ، أو أثر فيه ولم يثبته ، أو لم يؤثر فيه ، أو أثر في عضو له مثل مثل اليدين والرجلين والعينين والأذنين والقرنين ، أو في عضو لم يكن له نظير ، أو داواه فبرأ . فالأول حكمه حكم القتل ، والثاني لم يخل : إما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية أو لم يره بعد ويلزمه الفدية ، والثالث استغفر ولم يعد ، والرابع إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية وإن كانا غيرهما كان كل واحد مضمونا بنصف الفدية والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب ، والخامس إن برأ واشتبه عليه لزمته الفدية وإن برأ تصدق بصدقة ، والسادس إن لم يمتنع ضمن وإن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا ومعيبا . وإن نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن ، وإن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن ، وإن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الأهلي وفسد شئ ضمن الفاسد ، وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه وغير الدم طعام ودرهم . والطعام ضربان : إما يكون بدل شئ آخر وقد ذكرنا حكمه أو لا يكون . وهو أيضا
الينابيع الفقهية — صفحة 434 | علي أصغر مرواريد