ضربان : إما تعين قدره أو لم يتعين ، فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم
يبلغ تقليم أظفار اليدين في مجلس واحد ولزمه لكل واحد مد من طعام ، وإن قتل عصفورا
أو صعوة أو ما في قدرهما فكذلك ، ومن ألقى القمل من البدن أو قتل زنبورا تصدق
بكف من طعام ، وإن حك رأسه أو لحيته وسقط شئ من شعره أو مسه في غير الوضوء
تصدق بكفين ، وغير المتعين هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم ويلزمه أن يتصدق بشئ
باليد التي نتفها بها .
والدرهم يجب في خمسة أشياء : من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم ، وإن
أصاب فرحا لزمه نصف درهم ، وإن أصاب بيضة لزمه ربع درهم ، وإن أصاب محرم
بيض حمام في الحل لزمه لكل بيضة درهم ، وإن أفسد بعد ما أحل من الإحرام لزمه
للجميع درهم .
ويجوز أن يرعى الإبل السوائم سواها في نبت الحرم وحشيشه ولا يجوز قلعه وعلفه إياها
إلا الإذخر فإنه يجوز جزه وقلعه ، ومن وقع في رأسه القمل فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه
الفدية ، وما يلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها من
الذبح والنحر والإطعام صنعها بمنى ، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة
وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة ، وإن كان ما لزم في العمرة من غير جزاء الصيد
جاز نحره وذبحه بمنى أيضا ، وإن نذر دما وعين الموضع أراق به فإن لم يعين لم يرقه
بالحزورة .
فصل : في بيان دخول مكة والطواف :
فإذا أراد المحرم دخول مكة للطواف استحب له أن يأتي بخمسة عشر شيئا قبل
الدخول والشروع فيه : الغسل عند دخول الحرم ، فإن فاته اغتسل إذا دخله من بئر ميمون
أو من الفخ ، وتطييب الفم بمضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها إذا حج على طريق
المدينة ، والغسل عند دخول مكة ، ودخولها ماشيا ، حافيا ، على سكينة ووقار ، والغسل
عند دخول المسجد ، والدخول فيه من باب بني شيبة حافيا ، والصلاة على النبي وعلى
الينابيع الفقهية — صفحة 435
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٥