إلا فيما يلزم بصيد النعامة ، فإن عجز قومها واشترى بقيمتها طعاما وتصدق على ستين
مسكينا على كل واحد نصف صاع ، فإن فضل شئ فله وإن نقص لم يلزمه فإن عجز
عن الصدقة صام ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله ولم يعد
إليه .
والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش ، وبإمناء المتوسط إذا نظر إلى غير
أهله ، وبالجماع قبل الفراع من سعي الحج وبالجماع قبل التقصير وبعد الفراع من
المناسك وبالتقصير قبل الفراع من السعي ، وقلع شجر الحرم ، والجدال كاذبا مرتين ،
ولا بدل لذلك إلا لصيد البقر الوحشي وكفارته على النصف من كفارة البدنة في الإطعام
والصيام الأكثر والأقل .
والشاة تلزم بصيد الظبي والثعلب والأرنب ، وإخراج ما أدخل الحرم من الطير منه
وإغلاق الباب على حمام الحرم حتى يموت وبإطارتها عنه وقد رجعت وإن لم ترجع لزم
عن كل حمامة شاة ، وبأكل بيض النعام إذا ابتاع له محل ، وبكسر بيض الحمام إذا
تحرك بها الفرخ ، وبإصابة الجراد الكثير ، وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد ،
وبإفتاء الغير في تقليم الأظفار إذا فعل المستفتي وأدمى إصبعه ، وحلق الرأس للأذى ،
والجدال صادقا ثلاث مرات وكاذبا مرة ، ونتف الإبطين فإن نتف واحدا أطعم ثلاثة
مساكين ، ولبس ثوب لا يحل لبسه له ، وأكل طعام لا يحل له أكله ، وقلع شجر صغير من
الحرم ، وجماع المعسر قبل التقصير ، وقبلة الزوجة قبل التقصير ، وبالخروج عن المشعر قبل
طلوع الفجر عامدا ، وصيد الكركي على رواية ، وصيد البط والإوز .
ومن أغلق الباب على حمام الحرم وفراخها وبيضها حتى هلكت لزم عن كل طير شاة وعن
كل فرخ حمل وعن كل بيضة درهم إن كان محرما ، وإن كان غير محرم لزم عن كل
طير درهم وعن كل فرخ نصفه وعن كل بيضة ربعه .
وإن كسر بيض حمام لم يخل : إما تحرك فيها الفراخ أو لم يتحرك ، فإن تحرك لزم
عن كل بيضة شاة وإن لم يتحرك لزمت قيمته ، والحمل يلزم بصيد فرخ الحمام وبإغلاق
الباب عليه وبصيد القطاة وما في قدر جسمها ، والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر .
الينابيع الفقهية — صفحة 432
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٢