تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
العدد ويتمم أسبوعين إن زاد على سبعة أشواط عمدا ، والفضل في الانصراف على الوتر ، وأن يبني إن رجع لعذر عنه قبل أربعة أشواط ، والإجزاء إذا طاف على غير وضوء ويلزمه التوضؤ للصلاة . وغير المتعلق بالمندوب أشياء ، فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر أو نسي وذكر بعده بنى عليه وأتمه ، وإن زاد في الفريضة ناسيا وذكر في الشوط الثامن قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة ، فإن ذكر بعد أن يصل إلى الركن تمم أسبوعين ، وإن شك بعد الرجوع منه لم يلتفت إليه ، وإن رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف ، ومن قدم السعي على الطواف لم يكن لسعيه حكم . ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد ، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين ، ولا يجوز للمتمتع إلا لعذر من المرض أو خوف الحيض للمرأة والعجز عن الرجوع إليه من الهرم أو الخوف على النفس أو المال ، وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار فإن قدم عمدا على السعي أعاد وناسيا لم يعد ، ويلزم لكل طواف ركعتان فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي وإن كان في النافلة صلى ولبى . ووقت صلاة الطواف بعد الفراع منه ، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة عاد إليها وصلى إن أمكنه فإن لم يمكنه صلى مكانه ، فإن مات قضى عنه وليه ، والأغلف لا يجوز له الطواف بالبيت ، والمريض ضربان : إما أمكنه إمساك الطهارة أو لم يمكنه . فالأول طاف به وليه وإن نوى لنفسه طوافا صح ، والثاني انتظر به وليه يوما أو يومين فإن برئ طاف وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه ، وإن مرض خلال الطواف ولم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرناه . فصل : في بيان السعي وأحكامه وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك : من ترك السعي متعمدا بطل حجه وإن تركه ناسيا وذكر بمكة سعى ، وإن ذكر