العدد ويتمم أسبوعين إن زاد على سبعة أشواط عمدا ، والفضل في الانصراف على الوتر ،
وأن يبني إن رجع لعذر عنه قبل أربعة أشواط ، والإجزاء إذا طاف على غير وضوء
ويلزمه التوضؤ للصلاة .
وغير المتعلق بالمندوب أشياء ، فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر أو نسي وذكر بعده
بنى عليه وأتمه ، وإن زاد في الفريضة ناسيا وذكر في الشوط الثامن قبل أن يصل إلى
الركن طرح الزيادة ، فإن ذكر بعد أن يصل إلى الركن تمم أسبوعين ، وإن شك بعد
الرجوع منه لم يلتفت إليه ، وإن رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف أو طواف
النساء استناب من يتمم عنه ويطوف ، ومن قدم السعي على الطواف لم يكن لسعيه
حكم .
ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد ، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف
والسعي على الوقوف بالموقفين ، ولا يجوز للمتمتع إلا لعذر من المرض أو خوف الحيض للمرأة
والعجز عن الرجوع إليه من الهرم أو الخوف على النفس أو المال ، وتقديم طواف النساء
جائز للمضطر دون المختار فإن قدم عمدا على السعي أعاد وناسيا لم يعد ، ويلزم لكل
طواف ركعتان فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما
بسعي وإن كان في النافلة صلى ولبى .
ووقت صلاة الطواف بعد الفراع منه ، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة عاد
إليها وصلى إن أمكنه فإن لم يمكنه صلى مكانه ، فإن مات قضى عنه وليه ، والأغلف لا
يجوز له الطواف بالبيت ، والمريض ضربان : إما أمكنه إمساك الطهارة أو لم يمكنه .
فالأول طاف به وليه وإن نوى لنفسه طوافا صح ، والثاني انتظر به وليه يوما أو يومين فإن
برئ طاف وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه ، وإن مرض خلال الطواف
ولم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرناه .
فصل : في بيان السعي وأحكامه وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك :
من ترك السعي متعمدا بطل حجه وإن تركه ناسيا وذكر بمكة سعى ، وإن ذكر
الينابيع الفقهية — صفحة 437
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٧