تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وفي الكفارة قولان وما تتعلق به الكفارة ضربان : صيد وغير صيد ، فالصيد ضربان : إما يكون له مثل أو لا يكون ، فما له مثل مضمون به مثل النعامة والبدنة والبقرة الوحشية والأهلية والظبي والغنم ، وما ليس له مثل ضربان : إما نص على تقدير الكفارة أو لم ينص ، فإن نص لزمه ذلك ، وإن لم ينص حكم به ذوا عدل وجاز أن يكون أحدهما الجاني ، وغير الصيد ضربان : استمتاع وغيره ، والاستمتاع ضربان : جماع وغيره ، والجماع ضربان : إما يفسد الحج أو لا يفسد ، فإن أفسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة ، وإن لم يفسد الحج لم يخل : إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات ، فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة . وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان : إما يكون تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة واحدة أو تكرر في دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ، والكفارة : دم وغير دم ، والدم ضربان : إما يلزم في الحال أو بعده ، وما يلزم في الحال ضربان : مطلق ومقيد فالمقيد خمسة أضرب : بدنة وبقرة وشاة وحمل وجدي ، فالبدنة تلزم بعشرة أشياء ، والبقرة بسبعة ، والشاة باثنين وعشرين شيئا ، والحمل بأربعة أشياء ، والجدي بأربعة أشياء ، والمطلق بأحد عشر شيئا ، والفداء بأربعة وثلاثين شيئا . فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر وبالإمناء قبل الوقوف به ، ويبطلان الحج ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل ، وبالجماع بعد الوقوف به إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط ، وبالجماع فيما دون الفرج في إحرام الحج أو العمرة إذا أنزل ، وبالجماع بعد السعي قبل التقصير في العمرة التي يتمتع بها للموسر ، وبخروج المني منه إذا نظر إلى غير أهله ، وبالإمناء إذا نظر بشهوة إلى أهله وبالإمناء إذا لاعب أهله بشهوة وبقبلة أهله بشهوة ، وبأن يعقد النكاح لمحرم على امرأة وقد دخل بها محرما وبالجدال كاذبا ثلاث مرات ، وبقتل النعامة ، وبالإفاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس إذا لم يرجع إليها أو رجع وقد غابت الشمس ، فإن أحصر بعد ما وجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم الكفارة ودم التحلل ، وفي الفعل لزمه قضاء ودم واحد لهما ، وإذا طاوعته المرأة وهي محرمة لزمها ما يلزم الرجل ولا بدل للبدنة