وجاز للمرأة لبس السراويل والغلالة تحت الثياب ، وإن لبس الرجل مخيطا ناسيا
غير مضطر نزعه من أسفل ، وإن لم يجد غير قباء لبس مقلوبا ولم يدخل يده في كمه ،
وإن لبس طيلسانا له زر لم يزره ، ورخص للنساء لبس القميص وإسدال الثوب دون
النقاب وتغطية الرأس والمحمل ولبس ما اعتادته من الحلي ما لم تقصد به الزينة ولم
تظهر لزوجها ، ولا يجوز الإحرام في الثوب النجس ولا في الثياب السود ولا في المصبوغة بما
فيه طيب مع بقاء رائحتها ، وإن غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع وجدد التلبية ولم
يلزمه شئ .
ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا : تغطية الوجه ، وعصب الرأس ، والمشي تحت الظلال ،
والقعود في البيت وفي الخباء ، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار ، والادهان مضطرا بما
لا طيب فيه وبما زالت رائحته ، والاحتجام ، وإزالة الشعر عن موضع الحجامة مضطرا ،
وقتل القمل على بدنه ونقله إلى موضع آخر ، وتنحية الحلمة والقراد ، وشرى الجواري ،
والرجعة والطلاق ، والسعوط بما لا طيب فيه ، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب إذا
قبض على الأنف ، والاكتحال بغير السواد وبما لا طيب فيه ، والخضاب للتداوي ،
والإحرام في الثوب الوسخ ، وفيما أصابه طيب وزالت رائحته ، ولبس المنطقة والهميان ،
وقتل المؤذيات ، وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد على عشرة أسواط .
وإذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة وإن اضطر إلى لحم الميتة أكل
الصيد دونه وكفر فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة ، وإن اضطر إلى أكل ما فيه
طيب قبض على الأنف وأكل وإن باشر الطيب لحاجة فكذلك ، ولا يكتحل بالسواد وبما
فيه طيب ، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد
وشق ظاهر القدمين ، وإن قطع الساقين كان أفضل وإذا وجد النعل نزعه فإن لم ينزع مع
وجدان النعل لزمه فدية .
فصل : في بيان ما يكره فعله للمحرم :
وهو سبعة عشر شيئا : لبس الثياب المصبوغة المقدمة ، والمصبوغة بما فيه طيب غير
الينابيع الفقهية — صفحة 429
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٩