تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وجاز للمرأة لبس السراويل والغلالة تحت الثياب ، وإن لبس الرجل مخيطا ناسيا غير مضطر نزعه من أسفل ، وإن لم يجد غير قباء لبس مقلوبا ولم يدخل يده في كمه ، وإن لبس طيلسانا له زر لم يزره ، ورخص للنساء لبس القميص وإسدال الثوب دون النقاب وتغطية الرأس والمحمل ولبس ما اعتادته من الحلي ما لم تقصد به الزينة ولم تظهر لزوجها ، ولا يجوز الإحرام في الثوب النجس ولا في الثياب السود ولا في المصبوغة بما فيه طيب مع بقاء رائحتها ، وإن غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع وجدد التلبية ولم يلزمه شئ . ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا : تغطية الوجه ، وعصب الرأس ، والمشي تحت الظلال ، والقعود في البيت وفي الخباء ، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار ، والادهان مضطرا بما لا طيب فيه وبما زالت رائحته ، والاحتجام ، وإزالة الشعر عن موضع الحجامة مضطرا ، وقتل القمل على بدنه ونقله إلى موضع آخر ، وتنحية الحلمة والقراد ، وشرى الجواري ، والرجعة والطلاق ، والسعوط بما لا طيب فيه ، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب إذا قبض على الأنف ، والاكتحال بغير السواد وبما لا طيب فيه ، والخضاب للتداوي ، والإحرام في الثوب الوسخ ، وفيما أصابه طيب وزالت رائحته ، ولبس المنطقة والهميان ، وقتل المؤذيات ، وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد على عشرة أسواط . وإذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة وإن اضطر إلى لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة ، وإن اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على الأنف وأكل وإن باشر الطيب لحاجة فكذلك ، ولا يكتحل بالسواد وبما فيه طيب ، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين ، وإن قطع الساقين كان أفضل وإذا وجد النعل نزعه فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية . فصل : في بيان ما يكره فعله للمحرم : وهو سبعة عشر شيئا : لبس الثياب المصبوغة المقدمة ، والمصبوغة بما فيه طيب غير
الينابيع الفقهية — صفحة 429 | علي أصغر مرواريد