تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
المحرمات ، والنوم على أمثالها ، ولبس الثياب المعلمة والمصبوغة بالعصفر لأجل الشهرة ، واستعمال غير المحرم للمحرم من الطيب والنظر في المرآة ، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما تبقى رائحتها إلى وقت الإحرام ، والسواك إذا أدمى فاه ، وحك الجسد على وجه يدميه ، ودخول الحمام ، والخطبة إلى النساء ، والجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب كذلك ، وشم الرياحين الطيبة ، وخطبة المحل إلى المحرمة ، ودلك الجسد في الحمام . فصل : في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا : جناية المحرم ضربان : صيد وغير صيد والصيد : حلال اللحم وحرامه ، وحرام اللحم : مؤذ وغير مؤذ ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده فإن قتله ولم يرده لزمه كبش ، وغير المؤذي : جارحة وغير جارحة ، فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه ، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة ، وحلال اللحم : صيد بحر ولا حرج فيه بوجه ، وصيد بر وخطؤه في حكم العمد في الكفارة . والجناية عليه ضربان : قتل وجراحة ، فإن قتله لم يخل : إما بدأ أو عاد ، والبادئ إما قتله محلا أو محرما ، والمحل قتله في الحل أو في الحرم ، فإن قتله في الحل لم يخل : إما قتله على بريد من الحرم أو على أكثر منه ، وإن رماه وهرب منه لم يخل : إما مات في الحل أو في الحرم ، فإن قتله على رأس أكثر من بريد لم يلزمه شئ ، وإن قتله على بريد من الحرم لزمه الفداء ولم يحرم أكله ، وإن هرب منه ومات في الحل فكذلك ، وإن مات في الحرم لزمه الفداء وحرم أكله . والمحرم لم يخل : إما قتله في الحل أو في الحرم فإن قتله في الحل على بريد لزمه القيمة وحرم أكله وإن أكل منه لزمه قيمتان ، وإن قتله في الحرم لزمه الجزاء والقيمة وإن أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة فإذا بلغت لم تضاعف الكفارة ، وإن صاد طيرا وضرب به الأرض حتى مات تضاعفت القيمة مع الجزاء ، والعائد لم يخل : إما عاد خطأ أو عمدا ، فإن عاد خطأ تكررت الكفارة وإن عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 430 | علي أصغر مرواريد