وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة ، والواحد
بالحساب ، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد وجزاؤه بمنى في إحرام الحج
وبمكة في إحرام العمرة .
البحث الثاني - في باقي المحرمات :
في الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة ويتم حجه ويأتي به من قابل
وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله ، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة
ثالث في القضاء ، وقيل : في الفاسد أيضا . ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير .
ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والأولى بعد خمسة ،
ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ، ولو جامع
أمته المحرمة باذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة ، أو
صيام ثلاثة ، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ، ولو
نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن وبغير شهوة
لا شئ ، وفي تقبيلها بشهوة جزور وبغيرها شاة ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من
الأسباب التي تصدر عنه فبدنة .
ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة .
والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين
العمرتين ، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر
أو قلم الأظفار في مجلس أو يديه أو رجليه وإلا ففي كل ظفر مد ، أو قطع شجرة من الحرم
صغيرة أو أدهن بطيب أو قلع ضرسه أو نتف إبطيه وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، أو
أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما ، أو جادل
ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا ، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة ، وفي الشجرة
الكبيرة بقرة ، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام
الينابيع الفقهية — صفحة 791
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩١