تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب ، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد وجزاؤه بمنى في إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة . البحث الثاني - في باقي المحرمات : في الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة ويتم حجه ويأتي به من قابل وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله ، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء ، وقيل : في الفاسد أيضا . ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير . ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والأولى بعد خمسة ، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ، ولو جامع أمته المحرمة باذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة ، أو صيام ثلاثة ، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن وبغير شهوة لا شئ ، وفي تقبيلها بشهوة جزور وبغيرها شاة ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة . ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة . والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين ، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الأظفار في مجلس أو يديه أو رجليه وإلا ففي كل ظفر مد ، أو قطع شجرة من الحرم صغيرة أو أدهن بطيب أو قلع ضرسه أو نتف إبطيه وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما ، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا ، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة ، وفي الشجرة الكبيرة بقرة ، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام