تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
الفصل السادس : في كفارات الإحرام : وفيه بحثان : الأول : في الصيد : ففي النعامة بدنة ، ثم الفض على البر ، وإطعام ستين ، والفاضل له ، ولا يلزم الإتمام لو أعوز ، ثم صيام ستين يوما ، ثم صيام ثمانية عشر يوما . والمدفوع إلى المسكين نصف صاع . وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، ثم الفض ، ونصف ما مضى . وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثم الفض ، وسدس ما مضى . وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز فشاة عن البيضة ، ثم إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة . وفي كسر كل بيضة من القطاة والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ وإلا أرسل في الغنم بالعدد فإن عجز فكبيض النعام . وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما يعب الماء شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم ، وفي فرخها حمل ونصف درهم عليه ويتوزعان على أحدهما ، وفي بيضها درهم وربع ويتوزعان على أحدهما . وفي كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل مفطوم يرعى . وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي . وفي كل من القنبرة والصعوة والعصفور مد طعام . وفي الجرادة تمرة ، وقيل : كف من طعام . وفي كثير الجراد شاة ، ولو لم يتمكن التحرز فلا شئ . وفي القملة كف طعام . ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة وإلا فعن كل واحدة شاة ، ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف ، ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل فداء .
الينابيع الفقهية — صفحة 790 | علي أصغر مرواريد