الفصل السادس : في كفارات الإحرام :
وفيه بحثان :
الأول : في الصيد :
ففي النعامة بدنة ، ثم الفض على البر ، وإطعام ستين ، والفاضل له ، ولا يلزم الإتمام
لو أعوز ، ثم صيام ستين يوما ، ثم صيام ثمانية عشر يوما . والمدفوع إلى المسكين نصف
صاع .
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، ثم الفض ، ونصف ما مضى .
وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثم الفض ، وسدس ما مضى .
وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ وإلا أرسل فحولة
الإبل في إناث بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز فشاة عن البيضة ، ثم إطعام عشرة
مساكين ثم صيام ثلاثة .
وفي كسر كل بيضة من القطاة والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ وإلا
أرسل في الغنم بالعدد فإن عجز فكبيض النعام .
وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما يعب الماء شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل
في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم ، وفي فرخها حمل ونصف درهم عليه ويتوزعان
على أحدهما ، وفي بيضها درهم وربع ويتوزعان على أحدهما .
وفي كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل مفطوم يرعى .
وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي .
وفي كل من القنبرة والصعوة والعصفور مد طعام .
وفي الجرادة تمرة ، وقيل : كف من طعام . وفي كثير الجراد شاة ، ولو لم يتمكن التحرز
فلا شئ .
وفي القملة كف طعام . ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة وإلا فعن كل واحدة شاة ، ولو
أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف ، ولو باشر
الإتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل فداء .
الينابيع الفقهية — صفحة 790
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٠