تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 770

مساهمون:

ص٧٧٠
البحث الثاني : فيما به يتحقق الضمان : وهي ثلاثة : المباشرة والتسبيب واليد . أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه فإن أكله تضاعف الفداء والأقرب أنه يفدي القتل ويضمن قيمة المأكول ، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم ويكون ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل وجلده ميت ، ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة ، ولو ذبحه المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم ، ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا ، ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان إحديهما للحرم والأخرى لاستصغاره ، ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن وينسحب في غيرها ، ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن ، وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الربع وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة . فروع : أ : لو صال عليه صيد فدفعه وأدى إلى القتل والجرح فلا ضمان ، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن . ب : لو أكله في مخمصة ضمن ولو كان عنده ميتة ، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه وإلا الميتة . ج : لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ . د : لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا ضمان ، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل : ربع القيمة ، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء . وأما التسبيب : ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد الحفظ ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في