يده ضمن على إشكال ، والدال ومغري الكلب في الحل أو الحرم وسائق الدابة والواقف
بها راكب والمغلق على الحمام وموقد النار ضمناء ، ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة ، وإن لم
يعد فعن كل حمامة شاة ، ولو عاد البعض فعنه شاة وعن غيره لكل حمامة شاة ، والأقرب
أن لا شئ في الواحدة مع الرجوع ، ولو أصاب أحد الراميين خاصة ضمن منهما
فداء كاملا .
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا وإلا لكل واحد فداء
كاملا ، ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع ، ولو سار على الدابة أو
قادها ضمن ما تجنيه بيديها ، ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه ،
وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الأم ، ولو أمسك
المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب
في الحرم فصار كما لو رمى في الحرم ، ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر
ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون ، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان ، ولو هلك قبل ذلك
بآفة سماوية فالأقرب الضمان .
ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فإن أرسلها سليمة فلا ضمان وإلا ضمن
المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم والفرخ
بنصفه والبيضة بربعه ، وقيل : يضمن بنفس الإغلاق ويحمل على جهل الحال كالرمي
لأنه لو جهل حاله يضمن ، ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل في
الحرم فتعقل بها صيد فهلك ضمن ، ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن وكذا
الصيد على إشكال ، ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك وإلا فلا .
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن ولو كان في ملكه أو موات لم
يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة وصار كما لو
نصب شبكة في ملكة في الحرم ، ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد
ضمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 771
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٧١