تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
ب : يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه . ج : يخرج عن الحامل من ما له مثل حامل فإن تعذر قوم الجزاء حاملا . د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصة ، ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة ، ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك - ، والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب ، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش . ه‍ : ولو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض ، وقيل : في البطة والإوزة والكركي شاة . و : العبرة بتقديم الجزاء وقت الإخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة لأنها محل الذبح . ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن . ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجزئ وإلا جاز . ط : لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال . فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم والأولى إلحاق المعدل بالزكاة .