ب : يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشترى
بقيمة الحرمي علف لحمامه .
ج : يخرج عن الحامل من ما له مثل حامل فإن تعذر قوم الجزاء حاملا .
د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو
ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ومعه الأرش ،
ولو مات أحدهما فداه خاصة ، ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر
الشاة لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها والأقرب إن وجد المشارك في
الذبح فالعين وإلا فالقيمة ، ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه
كالهالك - ، والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب ، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة
والدراج ضمن الأرش .
ه : ولو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض ، وقيل : في البطة والإوزة
والكركي شاة .
و : العبرة بتقديم الجزاء وقت الإخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ، والعبرة
في قيمة الصيد بمحل الإتلاف وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ،
وبمكة في إحرام العمرة لأنها محل الذبح .
ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن .
ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن
كان عمدا لم يجزئ وإلا جاز .
ط : لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم
شراء غيره ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال . فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه
ثم الانتقال إلى الصوم والأولى إلحاق المعدل بالزكاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 769
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦٩