تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
حضر وقت الوعد أحل ، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا . الفصل الثالث : في كفارات الإحرام : وفيه مطالب : الأول : الصيد : وفيه مباحث : الأول : يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة وروي في الأسد إذا لم يرده كبش ، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأر ورمى الحدأة والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال ويحرم قتلها وأكلها ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه ، وأقسام ما عدا ذلك عشرة : أ : في قتل النعامة بدنة ، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع ولا تجب الزيادة على الستين ولا الإتمام لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما فإن انكسر أكمل ولا يصام عن الزائد لو كان والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال ، ولو عجز بعد صيام شهر فالأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط ، وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ومع العجز يساوى بدل الكبير . ب : في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع والزائد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الإكمال لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز فتسعة أيام . ج : في الظبي شاة فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين مدين ولا يجب الزائد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي الثعلب والأرنب شاة وقيل : كالظبي والإبدال على الترتيب على رأي . د : في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ ، وإن لم