حضر وقت الوعد أحل ، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا .
الفصل الثالث : في كفارات الإحرام :
وفيه مطالب :
الأول : الصيد : وفيه مباحث :
الأول :
يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة وروي في
الأسد إذا لم يرده كبش ، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأر ورمى الحدأة
والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم
إشكال ويحرم قتلها وأكلها ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا
شئ في الخطأ فيه ، وأقسام ما عدا ذلك عشرة :
أ : في قتل النعامة بدنة ، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل
مسكين نصف صاع ولا تجب الزيادة على الستين ولا الإتمام لو نقص ، فإن عجز صام
عن كل نصف صاع يوما فإن انكسر أكمل ولا يصام عن الزائد لو كان والأقرب الصوم
عن الستين وإن نقص البدل ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي وجوب الأكثر لو
أمكن إشكال ، ولو عجز بعد صيام شهر فالأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم
السقوط ، وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ومع العجز يساوى بدل الكبير .
ب : في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على
البر وأطعم كل مسكين نصف صاع والزائد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الإكمال لو
نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز فتسعة أيام .
ج : في الظبي شاة فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين مدين ولا
يجب الزائد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام ،
وفي الثعلب والأرنب شاة وقيل : كالظبي والإبدال على الترتيب على رأي .
د : في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ ، وإن لم
الينابيع الفقهية — صفحة 767
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦٧