زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر .
الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم
واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان ، ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم
المفتي شاة .
الرابع : المخيط : حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم ، ولو اضطر إلى لبس
ثوب يتقى به الحر أو البرد جاز وعليه شاة .
الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد ، وقيل :
ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام . ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم
كفا من طعام ، ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ ، ولو نتف أحد إبطيه أطعم
ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة . وفي التظليل سائرا شاة وكذا لو غطى رأسه بثوب أو
طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره .
السادس : الجدال : وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة ، وفي
الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة فيما دونه .
السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا وفي الصغيرة شاة وفي
أبعاضها قيمته . وعندي في الجميع تردد .
ولو قلع شجرة منه أعادها ، ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها . ولا كفارة في قلع
الحشيش وإن كان فاعله مأثوما . ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال
الضرورة كان عليه شاة على قول وكذا قيل : في من قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد . ويجوز
أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا يجوز الادهان به .
خاتمة :
تشتمل على مسائل :
الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل
واحد كفارة سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر .
الينابيع الفقهية — صفحة 657
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٧