تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر . الثالث : القلم : وفي كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان ، ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة . الرابع : المخيط : حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم ، ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقى به الحر أو البرد جاز وعليه شاة . الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد ، وقيل : ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام . ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام ، ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ ، ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة . وفي التظليل سائرا شاة وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره . السادس : الجدال : وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة ، وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة فيما دونه . السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته . وعندي في الجميع تردد . ولو قلع شجرة منه أعادها ، ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها . ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما . ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول وكذا قيل : في من قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد . ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا يجوز الادهان به . خاتمة : تشتمل على مسائل : الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر .
الينابيع الفقهية — صفحة 657 | علي أصغر مرواريد