ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة
لا غير .
تفريع :
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا ، وفي الاستمناء بدنة وهل
يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولو جامع أمته محلا
وهي محرمة باذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام
ثلاثة أيام ، ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة .
وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى
على طوافه ، وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي . وإذا عقد المحرم
لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على
رواية سماعة ، ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة
وقضاؤها والأفضل أن يكون في الشهر الداخل .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة
وإن كان معسرا فشاة ، ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى ، ولو كان بشهوة
فأمنى كان عليه بدنة ، ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ ، ولو مسها بشهوة كان
عليه شاة ولو لم يمن ، ولو قبل امرأته كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور
وكذا لو أمنى عن ملاعبة ، ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شئ .
فرع :
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار وكفاه قضاء
واحد في القابل .
المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو
طلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام ، ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه
الينابيع الفقهية — صفحة 656
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٦