تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير . تفريع : إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا ، وفي الاستمناء بدنة وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولو جامع أمته محلا وهي محرمة باذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة . وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه ، وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي . وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة ، ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها والأفضل أن يكون في الشهر الداخل . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان معسرا فشاة ، ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ، ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ، ولو قبل امرأته كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور وكذا لو أمنى عن ملاعبة ، ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شئ . فرع : لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل . المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو طلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام ، ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه
الينابيع الفقهية — صفحة 656 | علي أصغر مرواريد