الثانية : إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة ، ولو كرر الحلق فإن كان في وقت
واحد لم تتكرر الكفارة وإن كان في وقتين تكررت ، ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن
اتحد المجلس لم يتكرر وإن اختلف تكرر .
الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة .
الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تلزم
ولو كان سهوا .
الينابيع الفقهية — صفحة 658
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٨