تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام ، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل ، وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ إلا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء ، وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي ، ووجوب العمرة على الفور .