ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام ، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل
من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق
أفضل ، وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ إلا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له
النساء ، وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي ،
ووجوب العمرة على الفور .
الينابيع الفقهية — صفحة 660
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٠