تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
كتاب العمرة والكلام في صورتها وشرائط وجوبها وأفعالها وأقسامها : الأول : في صورتها : وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوع له الإحرام منه ، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلى ركعتيه ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر . الثاني : في شرائط وجوبها : وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ومع الشرائط تجب في العمر مرة ، وقد تجب بالنذر وما في معناه والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ، ويتكرر وجوبها بحسب السبب . الثالث : في أفعالها : وأفعالها ثمانية : النية والإحرام والطواف وركعتاه وطواف النساء وركعتاه والسعي والتقصير . الرابع : في أقسامها : وتنقسم إلى متمتع بها ، ومفردة . فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها ، ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز حلق الرأس ولو حلقه لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء . والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في رجب . ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ولو كان في أشهر الحج لم يجز ، ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 659 | علي أصغر مرواريد