كتاب العمرة
والكلام في صورتها وشرائط وجوبها وأفعالها وأقسامها :
الأول : في صورتها : وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوع له الإحرام منه ، ثم
يدخل مكة فيطوف ويصلى ركعتيه ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر .
الثاني : في شرائط وجوبها : وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ومع الشرائط
تجب في العمر مرة ، وقد تجب بالنذر وما في معناه والاستئجار والإفساد والفوات والدخول
إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ، ويتكرر وجوبها بحسب السبب .
الثالث : في أفعالها : وأفعالها ثمانية : النية والإحرام والطواف وركعتاه وطواف
النساء وركعتاه والسعي والتقصير .
الرابع : في أقسامها : وتنقسم إلى متمتع بها ، ومفردة .
فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر
الحج ، وتسقط المفردة معها ، ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز حلق الرأس ولو حلقه لزمه
دم ، ولا يجب فيها طواف النساء .
والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في
رجب . ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ولو كان في أشهر
الحج لم يجز ، ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به ،
نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع
بالأخيرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 659
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٩