تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
خاتمة : إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه وهو سبعون حصاة ، ولو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد ، وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا ومن الحرم وأبكارا . ويستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة . ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها والإمام يتأخر حتى تطلع ، والسعي بوادي محسر وهو أن يقول : اللهم سلم عهدتي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي . ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا . القول في نزول منى وما بها من المناسك : فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم ، ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهي : رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق . أما الأول : فالواجب فيه النية والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بها بما يفعله ، فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز ، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ، ولو طرحها على الجمرة من غير رمى لم يجز . والمستحب فيه ستة : الطهارة ، والدعاء عند إرادة الرمي ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يرميها خذفا ، والدعاء مع كل حصاة ، وأن يكون ماشيا . ولو رمى راكبا جاز ، وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة .