تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
الثالثة : من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس . الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه . الخامسة : إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن . ب - والمندوب : والمندوبات : الوقوف في ميسرة الجبل في السفح ، والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من الأدعية ، وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف على السهل ، وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبنفسه ، وأن يدعو قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل وراكبا وقاعدا . القول في الوقوف بالمشعر : والنظر في مقدمته وكيفيته : أما المقدمة : فيستحب الاقتصاد في سيره إلى المشعر ، وأن يقول إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق : اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي . وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار إلى ربع الليل ولو منعه مانع صلى في الطريق ، وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما ، ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 633 | علي أصغر مرواريد