تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
وأما الكيفية : فالواجب النية ، والوقوف بالمشعر وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، ولا يقف بغير المشعر ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه . وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة ، ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبر ، فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ . ويستحب الوقوف بعد أن يصلى الفجر ، وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ع ، وأن يطأ الصرورة بالمشعر برجله ، وقيل : يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه . مسائل خمس : الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس . الثانية : من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات ، ولو تركهما جميعا بطل حجه عمدا أو نسيانا . الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ، ولو فاته بطل ، ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال . الرابعة : من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا . الخامسة : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها .
الينابيع الفقهية — صفحة 634 | علي أصغر مرواريد