تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
تحرم ولو كانت حائضا لكن لا تصلي صلاة الإحرام ، ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه ، ولو منعها مانع أحرمت من موضعها ، ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل ، ولو منعها مانع أحرمت من مكة . القول في الوقوف بعرفات : والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه : أما المقدمة : فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلى الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام ، وأن يمضى إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف ، والإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ، ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج وأن يغتسل للوقوف . وأما الكيفية : فيشتمل على واجب وندب . أ - فالواجب : فالواجب : النية والكون بها إلى الغروب ، فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه ، ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه وإن كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ . وأما أحكامه : فمسائل خمسة : الأولى : الوقوف بعرفات ركن من تركه عامدا فلا حج له ، ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر . الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر .