تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
وإزالة الشعر : قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم . وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس ، ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدد التلبية استحبابا ، ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز . وتظليل المحرم عليه : سائرا ، ولو اضطر لم يحرم ، ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل . وإخراج الدم : إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره . وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه . وكذا في السواك والكراهية أظهر . وقص الأظفار . وقطع الشجر والحشيش : إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية . وتغسيل المحرم : لو مات بالكافور . ولبس السلاح : لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ويتأكد في السواد ، والنوم عليها ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال الحناء للزينة وكذا المرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته ، والنقاب للمرأة على تردد ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ، وتلبيته من يناديه ، واستعمال الرياحين . خاتمة : كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضى شهر أو يتكرر كالحطاب والحشاش ، وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا . كما دخل النبي ع عام الفتح وعليه المغفر . وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ، ولو حضرت الميقات جاز لها أن