وإزالة الشعر : قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم .
وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس ، ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا
وجدد التلبية استحبابا ، ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها ولو أسدلت
قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز .
وتظليل المحرم عليه : سائرا ، ولو اضطر لم يحرم ، ولو زامل عليلا أو امرأة اختص
العليل والمرأة بجواز التظليل .
وإخراج الدم : إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره . وكذا قيل : في حك الجلد المفضي
إلى إدمائه . وكذا في السواك والكراهية أظهر .
وقص الأظفار .
وقطع الشجر والحشيش : إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر
والنخل وعودي المحالة على رواية .
وتغسيل المحرم : لو مات بالكافور .
ولبس السلاح : لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
والمكروهات عشرة :
الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ويتأكد في السواد ، والنوم
عليها ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال
الحناء للزينة وكذا المرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته ، والنقاب للمرأة على تردد ، ودخول
الحمام ، وتدليك الجسد فيه ، وتلبيته من يناديه ، واستعمال الرياحين .
خاتمة :
كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضى
شهر أو يتكرر كالحطاب والحشاش ، وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا . كما
دخل النبي ع عام الفتح وعليه المغفر .
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ، ولو حضرت الميقات جاز لها أن
الينابيع الفقهية — صفحة 631
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣١