تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر . الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ويسقط إن كان ندبا . ب - والمندوبات : رفع الصوت بالتلبية للرجال وتكرارها عند نومه واستيقاظه وعند علو الآكام ونزول الأهضام ، فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم . والكل جائز . ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء فإن كان راجلا فحيث يحرم ، ويستحب التلفظ بما يعزم عليه والاشتراط أن يحله حيث حبسه وإن لم يكن حجة فعمرة وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض ، وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح . ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات : فالمحرمات عشرون شيئا : مصيد البر : اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة ، وإغلاقا وذبحا ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم وكذا يحرم فرخه وبيضه ، والجراد في معنى الصيد البري ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في المياه . والنساء : وطئا ولمسا ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد وإقامة ولو تحملها محلا ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة وكذا الاستمناء .