الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار
وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر .
الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ويسقط إن
كان ندبا .
ب - والمندوبات :
رفع الصوت بالتلبية للرجال وتكرارها عند نومه واستيقاظه وعند علو الآكام ونزول
الأهضام ، فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد
بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو
مشاهدة الكعبة . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وإن
كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم . والكل جائز .
ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء فإن كان
راجلا فحيث يحرم ، ويستحب التلفظ بما يعزم عليه والاشتراط أن يحله حيث حبسه وإن
لم يكن حجة فعمرة وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض ، وإذا أحرم بالحج من
مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح .
ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات :
فالمحرمات عشرون شيئا :
مصيد البر : اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة ، وإغلاقا وذبحا ولو
ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم وكذا يحرم فرخه وبيضه ، والجراد في معنى
الصيد البري ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في المياه .
والنساء : وطئا ولمسا ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد وإقامة ولو تحملها
محلا ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة وكذا الاستمناء .
الينابيع الفقهية — صفحة 629
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٩