تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
زوايا البيت وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ولا يبصق فيه ولا يمتخط ، فإذا خرج ودع البيت ويخرج من المسجد من باب الحناطين ويسجد عند باب المسجد ويدعو " الله تعالى " ويشترى بدراهم تمرا ويتصدق به وينصرف إن شاء الله " تعالى " . فصل في ذكر مناسك النساء : الحج واجب على النساء مثل الرجال وشروط وجوبه عليهن " مثل " شروط وجوبه عليهم ، وليس من شرطه وجود محرم ، ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الاسلام ولا يجوز لها في التطوع . وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء . فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم وتؤخر الصلاة ، فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجتها مفردة وتقضي العمرة بعد ذلك ، فإن حاضت " في " خلال الطواف وقد طافت أكثر من النصف تركت بقية الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تمت متعتها ، وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة ، وإن خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات . والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وتصلي عند المقام ركعتين ، وإذا أرادت الوداع وهي حائض ودعت من باب المسجد . فصل في ذكر العمرة المبتولة : العمرة فريضة مثل الحج وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج والمطلق مرة واحدة والمشروط بحسب الشرط مثل الحج ، فإذا تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن حج قارنا أو مفردا قضى العمرة " بعد ذلك " ويجوز العمرة في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام .
الينابيع الفقهية — صفحة 234 | علي أصغر مرواريد