زوايا البيت وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ولا يبصق فيه ولا يمتخط ، فإذا
خرج ودع البيت ويخرج من المسجد من باب الحناطين ويسجد عند باب المسجد
ويدعو " الله تعالى " ويشترى بدراهم تمرا ويتصدق به وينصرف إن شاء الله " تعالى " .
فصل في ذكر مناسك النساء :
الحج واجب على النساء مثل الرجال وشروط وجوبه عليهن " مثل " شروط وجوبه
عليهم ، وليس من شرطه وجود محرم ، ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الاسلام ولا يجوز لها
في التطوع .
وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء . فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله
المحرم وتؤخر الصلاة ، فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت
حجتها مفردة وتقضي العمرة بعد ذلك ، فإن حاضت " في " خلال الطواف وقد طافت
أكثر من النصف تركت بقية الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تمت
متعتها ، وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة ، وإن خافت من الحيض جاز لها
تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات .
والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وتصلي عند
المقام ركعتين ، وإذا أرادت الوداع وهي حائض ودعت من باب المسجد .
فصل في ذكر العمرة المبتولة :
العمرة فريضة مثل الحج وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج والمطلق مرة واحدة
والمشروط بحسب الشرط مثل الحج ، فإذا تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن
حج قارنا أو مفردا قضى العمرة " بعد ذلك " ويجوز العمرة في كل شهر وأقله في كل عشرة
أيام .
الينابيع الفقهية — صفحة 234
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٤