وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة ، وفي إيجاب
القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى .
السادسة : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم
الواحد ؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر ، ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانية فإن عاد
ثالثة قتل .
السابعة : من وطأ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ويعزر دونها ، ولو طاوعته كان على
كل منهما كفارة ويعزران .
الثالث : من يصح منه :
ويعتبر في الرجل العقل والإسلام وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض
والنفاس ، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت
منه النية على الأشبه ، ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر
جزء منه ولا يصح من الصبي غير المميز ، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع
فعل ما يجب عليها من الأغسال ، ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا
على قول مشهور ، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل
الغروب ، عامدا ، ولا تصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر من
حضره أو يعزم الإقامة عشرة ، والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة
ويلزم به عند البلوغ إلى نفسه ، فلا يصح من المريض مع التضرر به ويصح لو لم يتضرر
ويرجع في ذلك .
الرابع : في أقسامه :
وهي أربعة : واجب وندب ومكروه ومحظور .
فالواجب ستة : شهر رمضان والكفارة ودم المتعة والنذر وما في معناه ،
والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب المعين .
الينابيع الفقهية — صفحة 347
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٧