غير إذن الوالد ولا المملوك بدون إذن مولاه ، ومن صام ندبا ودعي إلى الطعام فالأفضل
الإفطار .
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، وقيل : القاتل في أشهر الحرم
يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة والمشهور عموم المنع ،
وصوم آخر شعبان بنية الفرض ونذر المعصية والصمت والوصال ، وهو أن يجعل عشاءه
سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني .
الخامس : في اللواحق : وهي مسائل :
الأولى : المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر ولو تكلفه لم يجزئه .
الثانية : المسافر يلزمه الإفطار ولو صام عالما بوجوبه قضاه ولو كان جاهلا لم يقض .
الثالثة : الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ويشترط في قصر
الصوم تبييت النية ، وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ، وقيل : يقصر ولو خرج
قبل الغروب ، وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه
أو يخفى أذانه .
الرابعة : الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد ، وقيل : لا يجب عليهما مع
العجز ويتصدقان مع المشقة ، وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ثم إن برئ قضى ،
والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لهما الإفطار ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان .
الخامسة : لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ويكره إفطاره بعد الزوال .
السادسة : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى ، وإن أفطر لا لعذر استأنف
إلا ثلاثة مواضع :
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ، ومن وجب
عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما ، وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع إذا صام يومين
وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى ، ولا يبني لو كان
الفاصل غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 350
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٠