كتاب الصوم
وهو يستدعي بيان أمور :
الأول : الصوم :
وهو الكف عن المفطرات مع النية ويكفي في شهر رمضان نية القربة وغيره يفتقر إلى
التعيين وفي النذر المعين تردد ، ووقتها ليلا ، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال وكذا
في القضاء ، ثم يفوت وقتها ، وفي وقتها للمندوب روايتان أصحهما مساواة الواجب ، وقيل :
يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة ، ويصام يوم الثلاثين من
شعبان بنية الندب ، ولو اتفق من رمضان أجزأ ولو صام بنية الواجب لم يجر وكذا لو ردد
نيته وللشيخ قول آخر ، ولو أصبح بنية الإفطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب ما لم تزل
الشمس وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضاه .
الثاني : فيما يمسك عنه الصائم : وفيه مقصدان :
الأول :
يجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع والاستمناء
وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ومعاودة النوم جنبا
والكذب على الله ورسوله والأئمة ع ، والارتماس في الماء ، وقيل يكره ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 345
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٥