تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بها الدين عن الميت ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله . والحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم قوله تعالى في آية وجوه الصدقات : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثوابه والوصلة إلى التقرب إليه ، ولما كان ما ذكرناه متقربا إلى الله تعالى وموصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه . فإذا قيل : إن المراد بقوله تعالى : " وفي سبيل الله " ما ينفق في جهاد العدو . قلنا : كل هذا مما يوصف بأنه في سبيل الله تعالى وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر . وقد روى مخالفونا عن ابن عمر : أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال ابن عمر : إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه ، وروي عن النبي ص أنه قال : الحج والعمرة من سبيل الله تعالى . وقال محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى : إنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به . وكل هذا يدل على أن هذا الاسم لا يختص بجهاد العدو .