ليس فيما دون ثلاثين منها شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو
تبيعة إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة ، وفي ستين تبيعان ومسنة ، وفي سبعين
تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبائع ، وفي مائة تبيعتان
ومسنة ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .
فصل : في زكاة الغنم :
لا زكاة في أقل من أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا
زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت ففي كل مائة شاة .
فصل : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب :
إذا بلغ شئ من هذه الأصناف خمسة أوسق " والوسق ستون صاعا " بعد
خراجها ومؤونتها ، فإذا بلغت ذلك وكان مما يسقى سيحا أو من ماء السماء ففيها
العشر ، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر .
فصل : في تعجيل الزكاة :
الواجب اخراج الزكاة في وقت وجوبها وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول ،
وقد روي : جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة ، والأول أثبت .
وإن حضر مؤن محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا عليه ،
وإن جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك من زكاته ، فإن أيسر قبل
ذلك لم يجز قبل ذلك للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع
بذلك القرض على من اقترض .
فصل : في وجوه اخراج الزكاة :
قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات ويجوز أن يختص
الينابيع الفقهية — صفحة 67
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧