تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ليس فيما دون ثلاثين منها شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة ، وفي ستين تبيعان ومسنة ، وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبائع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة . فصل : في زكاة الغنم : لا زكاة في أقل من أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت ففي كل مائة شاة . فصل : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب : إذا بلغ شئ من هذه الأصناف خمسة أوسق " والوسق ستون صاعا " بعد خراجها ومؤونتها ، فإذا بلغت ذلك وكان مما يسقى سيحا أو من ماء السماء ففيها العشر ، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر . فصل : في تعجيل الزكاة : الواجب اخراج الزكاة في وقت وجوبها وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وقد روي : جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة ، والأول أثبت . وإن حضر مؤن محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا عليه ، وإن جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك من زكاته ، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض . فصل : في وجوه اخراج الزكاة : قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات ويجوز أن يختص