تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار ، فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه . وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد وعلى هذا الحساب ، وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته حكم الذهب وقد تقدم . فصل : في زكاة الإبل : لا زكاة في شئ من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ، وفي طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة ، ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد نتاجها ، ولا زكاة في خليطين من ماشية ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة . فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ولا شئ فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغها ففيها شاتان ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، فإذا انتهت إلى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة إلى إحدى وستين ، فإذا بلغتها ففيها جذعة إلى ست وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار ، وأخرج عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون . فصل : في زكاة البقر :