إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ولا
زكاة فيما دون ذلك ، وإن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب
في كل عشرين دينار نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار ، فإن
صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة
فتلزمه .
وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها
خمسة دراهم ، فإذا زادت على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد وعلى هذا
الحساب ، وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته حكم الذهب وقد تقدم .
فصل : في زكاة الإبل :
لا زكاة في شئ من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ، وفي
طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة ، ولا زكاة في الصغار
حتى يحول عليها الحول من بعد نتاجها ، ولا زكاة في خليطين من ماشية ولا زرع ولا
غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة .
فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ولا شئ فيما زاد على الخمس حتى تبلغ
عشرا ، فإذا بلغها ففيها شاتان ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث
شياه ، فإذا انتهت إلى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها
خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا
بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة إلى إحدى وستين ، فإذا
بلغتها ففيها جذعة إلى ست وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون إلى التسعين ، فإذا
زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك
هذا الاعتبار ، وأخرج عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون .
فصل : في زكاة البقر :
الينابيع الفقهية — صفحة 66
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦