تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها " والصاع تسعة أرطال بالعراقي " ويجوز اخراج القيمة في الفطرة ، وقد روي : اخراج درهم عنها ، وروي : اخراج ثلاثة دراهم ، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء ، والمعتبر اخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب . ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والتنزه عن الكبائر ، ولا يعطي الفقير من الفطرة أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي أكثر منه ، ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد ، والفطرة الواحدة تجزئ عن جماعة إذا تراددها . فصل : في كيفية اخراج الزكاة : الأفضل والأولى اخراج الزكاة " لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث والغرس " إلى الإمام ع وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن تعذر ذلك فقد روي : اخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها . وإذا تولى اخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز . فأما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام ع .