ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها
" والصاع تسعة أرطال بالعراقي " ويجوز اخراج القيمة في الفطرة ، وقد روي :
اخراج درهم عنها ، وروي : اخراج ثلاثة دراهم ، وهذا إنما يكون بحسب
الرخص والغلاء ، والمعتبر اخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب .
ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والتنزه عن
الكبائر ، ولا يعطي الفقير من الفطرة أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي أكثر منه ، ولا
يجوز نقلها من بلد إلى بلد ، والفطرة الواحدة تجزئ عن جماعة إذا تراددها .
فصل : في كيفية اخراج الزكاة :
الأفضل والأولى اخراج الزكاة " لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث
والغرس " إلى الإمام ع وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن تعذر ذلك فقد
روي : اخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها . وإذا تولى اخراجها عند
فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز .
فأما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام ع .
الينابيع الفقهية — صفحة 69
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩