الزكاة
فصل : في شروط وجوب الزكاة :
الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحد اليسار ملك النصاب
وأن يكون في يد مالكه وهو غير ممنوع من التصرف فيه .
ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول إليه ، ولا
زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه وأن يكون بحيث متى رامه قبضه .
فصل : في الأصناف التي تجب فيها الزكاة :
وهي تسعة : الدراهم والدنانير والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر
والغنم .
ولا زكاة في شئ سوى ذلك ، ولا في عروض التجارة وقد روي : أنه إن طلبت
أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال
فأخر بيعها فعليه زكاة سنة مؤكدة غير واجبة .
وما تجب فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك النصاب حول الحول
عليه وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوع
حد النصاب . ويجوز اخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة .
فصل : في زكاة الدراهم والدنانير :
الينابيع الفقهية — صفحة 65
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥