تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الزكاة فصل : في شروط وجوب الزكاة : الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحد اليسار ملك النصاب وأن يكون في يد مالكه وهو غير ممنوع من التصرف فيه . ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول إليه ، ولا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه وأن يكون بحيث متى رامه قبضه . فصل : في الأصناف التي تجب فيها الزكاة : وهي تسعة : الدراهم والدنانير والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم . ولا زكاة في شئ سوى ذلك ، ولا في عروض التجارة وقد روي : أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه زكاة سنة مؤكدة غير واجبة . وما تجب فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك النصاب حول الحول عليه وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوع حد النصاب . ويجوز اخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة . فصل : في زكاة الدراهم والدنانير :