حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها .
الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة ، فلو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة
ولو حبة لم يستحب ، وروي : أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه
لسنة واحدة استحبابا .
الثالث : الحول ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره ، فلو
نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول ، ولو كان بيده نصاب بعض الحول
فاشترى به متاعا للتجارة قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف
الحول . ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا .
وأما أحكامه فمسائل :
الأولى : زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالدنانير أو الدراهم .
تفريع : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها
الزكاة لحصول ما يسمى نصابا .
الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة
سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على
القول بوجوب زكاة التجارة ، ( وقيل : تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه
استحبابا
الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية
والتجارة واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون
التجارة لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ،
والأول أشبه .
الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال
لانفراده بملكه وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة لأن
رأس ماله نصاب ، ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا ، وهل
الينابيع الفقهية — صفحة 360
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٠