تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها . الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة ، فلو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ، وروي : أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا . الثالث : الحول ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره ، فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول ، ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول . ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا . وأما أحكامه فمسائل : الأولى : زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالدنانير أو الدراهم . تفريع : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا . الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ، ( وقيل : تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه . الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب ، ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا ، وهل