تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الأمران أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا ، وكذا لو كان له أصل مال وقيل : بل يحلف على تلف . ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ، ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ، ولا يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي ، وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله . والعاملون : وهم عمال الصدقات ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات : التكليف والإيمان والعدالة والفقه . ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز ، وأن لا يكون هاشميا ، وفي اعتبار الحرية تردد ، والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة . والمؤلفة قلوبهم : وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ولا نعرف مؤلفة غيرهم . وفي الرقاب : وهم ثلاثة : المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق . وروي : رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه ، وفيه تردد . والمكاتب إنما يعطي من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ، ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا . ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ، ولو ادعى أنه كوتب قيل : يقبل ، وقيل : لا إلا بالبينة أو بحلف ، والأول أشبه . ولو صدقة مولاه قبل . والغارمون : وهم الذين علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه ، نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو ، ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص ، وكذا لو كان الدين
الينابيع الفقهية — صفحة 362 | علي أصغر مرواريد