غيرهما ، وفي أرض شراها ذمي لمسلم وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت
وجوبه فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوع نصاب المزكاة ، وفي المستخرج بالغوص
بلوع قيمته دينار مما زاد وقسمته على ستة أسهم هي : سهم الله وسهم
رسوله وسهم ذي القربى " لا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه " وثلاثة ليتامى
آل محمد ص ومساكينهم وأبناء سبيلهم ممن جمع مع فقره وإيمانه
صحة النسب إلى أمير المؤمنين ع أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل أو إلى عمه
العباس رضي الله عنهم ، يعطي كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على
الاقتصاد .
الينابيع الفقهية — صفحة 346
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٦