ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال ، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز
وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين إلا أن
كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط .
فقال بعضهم : إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح
والمتاجر .
الينابيع الفقهية — صفحة 130
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٠