كان فيها شاة وليس فيما يزيد عليها شئ إلى أن تبلغ عشرا ، فإذا بلغت ذلك كان
فيها شاتان وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت ذلك
كان فيها ثلاث شياه ثم كذلك ليس فيها شئ إلى أن تبلغ عشرين ، فإذا بلغت
ذلك كان فيها أربع شياه ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت
ذلك كان فيها خمس شياه فإن زادت على خمس وعشرين واحدة كان فيها بنت
مخاض وليس فيها شئ بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين وتزيد واحدة ، فإذا بلغت
كان فيها بنت لبون وليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وأربعين ، فإذا بلغت ذلك
كان فيها حقة وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين ، فإذا بلغت ذلك
كان فيها جذعة ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وسبعين ، فإذا بلغت
ذلك كان فيها بنتا لبون ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ، فإذا بلغت
ذلك كان فيها حقتان ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغت
ذلك تركت هذه العبرة وأخذت من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون .
فإن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه جاز أن يؤخذ
منه قيمته ، فإن لم تكن معه القيمة وكان معه من غير السن الذي وجب عليه جاز
أن يؤخذ منه ، فإن كان دون ما يستحق عليه أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي
وجب عليه ، وإن كان فوق الذي يجب عليه أخذ منه ورد عليه ما فضل له ، مثال
ذلك أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه
ذلك وليس عليه شئ ولا له شئ ، فإن كان عنده بنت لبون وقد وجبت عليه بنت
مخاض أخذت منه وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، فإن كان قد وجبت
عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذت منه وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما ،
وإذا وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه وأعطى معها
شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة أخذت
منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما ، وإذا وجبت عليه جذعة وليست عنده وعنده
حقة أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، فإن وجبت عليه حقة
الينابيع الفقهية — صفحة 117
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٧