تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
كان فيها شاة وليس فيما يزيد عليها شئ إلى أن تبلغ عشرا ، فإذا بلغت ذلك كان فيها شاتان وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت ذلك كان فيها ثلاث شياه ثم كذلك ليس فيها شئ إلى أن تبلغ عشرين ، فإذا بلغت ذلك كان فيها أربع شياه ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك كان فيها خمس شياه فإن زادت على خمس وعشرين واحدة كان فيها بنت مخاض وليس فيها شئ بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين وتزيد واحدة ، فإذا بلغت كان فيها بنت لبون وليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وأربعين ، فإذا بلغت ذلك كان فيها حقة وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين ، فإذا بلغت ذلك كان فيها جذعة ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وسبعين ، فإذا بلغت ذلك كان فيها بنتا لبون ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ، فإذا بلغت ذلك كان فيها حقتان ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذت من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون . فإن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه جاز أن يؤخذ منه قيمته ، فإن لم تكن معه القيمة وكان معه من غير السن الذي وجب عليه جاز أن يؤخذ منه ، فإن كان دون ما يستحق عليه أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه ، وإن كان فوق الذي يجب عليه أخذ منه ورد عليه ما فضل له ، مثال ذلك أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه ذلك وليس عليه شئ ولا له شئ ، فإن كان عنده بنت لبون وقد وجبت عليه بنت مخاض أخذت منه وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذت منه وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما ، وإذا وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة أخذت منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما ، وإذا وجبت عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، فإن وجبت عليه حقة
الينابيع الفقهية — صفحة 117 | علي أصغر مرواريد