تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة . ومن ورث مالا ولا يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلا أن يصل إليه ويحول عليه حول ، وما القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها لزمته الزكاة استحبابا . وكل ما يملكه الانسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة . فإن كان معه مال يديره في التجارة استحب له اخراج الزكاة منه إذا دخل وقتها وكان رأس المال حاصلا أو يكون معه الربح ، فإن كان قد نقص ماله أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شئ ، فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا ثم باعه أخرج منه الزكاة لسنة واحدة . وكل ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل الجاورس والذرة والسلت والأرز والباقلاء والسمسم والكتان وما أشبه ذلك يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة . وأما الخضراوات مثل القضب والباذنجان والبقول كلها وما أشبهها فليس في شئ منها زكاة وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول ، وأما الإبل والبقر والغنم فليس في شئ منها زكاة إلا إذا كانت سائمة ويكون قد حال عليه الحول فصاعدا ، فأما المعلوفة منها فليس في شئ منها زكاة على حال ، وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها ، وأما الخيل ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت إناثا سائمة فإن كانت معلوفة فليس فيها شئ . وليس على الانسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه أو دار يسكنها إلا أن تكون دار غلة فإن كان كذلك يستحب أن يخرج منها الزكاة ، فأما زكاة الحلي فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا .